إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي) لا سيما المادة 7 منه،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 المتضمن إحداث وزارة الثقافة والمعدل بالقانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام والمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 3308 تاريخ 29/6/2000 المتضمن ترفيع السيد فيصل نور الدين طالب من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينه مفتشاً تربوياً (فئة ثانية) في ملاك المفتشية العامة التربوية،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ورئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 127/2012 تاريخ 25/7/2012،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 861 تاريخ 3/8/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد فيصل نور الدين طالب، مفتش في ملاك المفتشية العامة التربوية في إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 76/1)، الى الفئة الأولى، ونقل الى ملاك وزارة الثقافة وعيّن مديراً عاماً للثقافة في الملاك المذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى في الملاك الإداري العام المبينة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1379 تاريخ 29/01/2015, article 1, 05/02/2015
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 8771 تاريخ 27/8/2012 لجهة تسمية الوظيفة المعين فيها السيد فيصل نور الدين طالب بحيث يستعاض عن عبارة «وعين مديرا عاما للثقافة بعبارة «وعين مديرا عاما للشؤون الثقافية»، والباقي دون تعديل».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الامضاء: كابي ليون
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي