All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1689 22/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الفريق اللبناني لتحويل النزاعات/بيس لابز» {Peace Labz} مركزها: سد البوشرية -قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1689
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4256-4257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1689 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الفريق اللبناني لتحويل النزاعات/بيس لابز» {Peace Labz} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12951 تاريخ 1/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الفريق اللبناني لتحويل النزاعات /بيس لابز» {Peace Labz} مركزها: سد البوشرية - مقابل بسول وحنينة - سنتر مايا - ملك جورج ملكي - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - يهدف الفريق اللبناني لتحويل النزاعات الى التنمية البشرية، الفكرية، الإجتماعية والثقافية وذلك عن طريق بناء القدرات الفكرية والإجتماعية لدى الفرد والجماعة من خلال المحاضرات، التدريب والمتابعة. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوستين نعيم ابي سعد جان بول فرنسيس شامي وسيم حسين درويش جوويل نعيم ابي سعد بسكال فرنسيس شامي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جوستين نعيم ابي سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل