ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الفريق اللبناني لتحويل النزاعات/بيس لابز» {Peace Labz} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12951 تاريخ 1/8/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الفريق اللبناني لتحويل النزاعات /بيس لابز» {Peace Labz} مركزها: سد البوشرية - مقابل بسول وحنينة - سنتر مايا - ملك جورج ملكي - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - يهدف الفريق اللبناني لتحويل النزاعات الى التنمية البشرية، الفكرية، الإجتماعية والثقافية وذلك عن طريق بناء القدرات الفكرية والإجتماعية لدى الفرد والجماعة من خلال المحاضرات، التدريب والمتابعة. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوستين نعيم ابي سعد جان بول فرنسيس شامي وسيم حسين درويش جوويل نعيم ابي سعد بسكال فرنسيس شامي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جوستين نعيم ابي سعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل