إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن سيارة Prado STD موديل عام 2012، رقم المحرك: 1GRA477375، رقم الهيكل: JTEBU9FJXC5031034 وتقدر قيمتها بحوالي /69.669.600/ل.ل. (فقط تسعة وستون مليوناً وستماية وتسعة وستون الفاً وستماية ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي