All legislation

مرسوم Decree No. 8787 29/08/2012

قبول هبة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
8787
Date
29/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8787 تاريخ 29/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن سيارة Prado STD موديل عام 2012، رقم المحرك: 1GRA477375، رقم الهيكل: JTEBU9FJXC5031034 وتقدر قيمتها بحوالي /69.669.600/ل.ل. (فقط تسعة وستون مليوناً وستماية وتسعة وستون الفاً وستماية ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي