المادة 1
مادة 1: قبلت مواد الاغاثة المبينة في بوليصة الشحن رقم DE1844071 تاريخ 8/6/2012 المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «عكارنا» لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.
مرسوم Decree No. 8766 27/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت مواد الاغاثة المبينة في بوليصة الشحن رقم DE1844071 تاريخ 8/6/2012 المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «عكارنا» لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي