All legislation

قرار Decision No. 36 12/09/2012

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على رفع الباخرة المالطية EVANGELOS عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
12/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4257-4258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 12/09/2012
Source
Lebanese University

المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 12690/2012 تاريخ 23/8/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل، بشأن قراره القاضي برفع الباخرة - EVANGELOS - من الجنسية المالطية رقم الإيمو /8507535/ عن القائمة السوداء بعد ان قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقاً لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة اسرائيل. وحيث أنه عملا بالنصوص القانونية المرعية الإجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فان القرار الصادر عن المكتب المذكور أعلاه يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، واستنادا الى ما تقدم فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة - EVANGELOS - عن القائمة السوداء، على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 12 أيلول 2012 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي