المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مزرعة آل سويدان - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مزرعة آل سويدان».
قرار Decision No. 1536 31/08/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء كتاب مختار وأهالي قرية مزرعة آل سويدان المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 13266 تاريخ 12/8/2011 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية مزرعة آل سويدان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية مزرعة آل سويدان - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مزرعة آل سويدان».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مزرعة آل سويدان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار. الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل