إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2012 (الموافقة على عرض وزارة الزراعة خطة لتطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية في لبنان)،
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الاعلاف المركزة في برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على القرار رقم 257/1 تاريخ 27/3/2012 (تشكيل لجنة متابعة لبرنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على القرار رقم 468/1 تاريخ 28/5/2012 (تعديل القرار رقم 257/1 تاريخ 27/3/2012)،
بناء على القرار رقم 510/1 تاريخ 8/6/2012 (اعتماد محضري اعلاف غليظة ومصنعي اعلاف مركزة).
بناء على رأي مصلحة انتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية نتيجة دراسة طلبات الاعتماد لدى البرنامج من قبل عدد من محضري ومصنعي الاعلاف الغليظة والمركزة،
يقر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضافة الى محضري ومصنعي الاعلاف الغليظة والمركزة المعتمدين بموجب القرار رقم 510/1 تاريخ 8/6/2012، يعتمد مصنعي الاعلاف المركزة الوارد اسمهما ادناه لتسليم مربي الابقار الحلوب المستفيدين من تقديمات برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية المواد العلفية المقدمة من البرنامج: -المهتار للمقاولات والتجارة العامة
مادة 2: يجب على المصنع المعتمد المذكور في المادة الاولى من هذا القرار، توقيع عقد في وزارة الزراعة لتنظيم العلاقة معه.
مادة 3: يتوجب على المصنع المذكور اعلاه التقيد بالشروط الواردة في القرار رقم 254/1 تاريخ 27/3/2012 الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الاعلاف المركزة في برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/9/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن