All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1502 27/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «البيئة للحياة» {ENVIRONMENT FOR LIFE (E.f.L"مركزها: خلده - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1502
Date
27/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1502 تاريخ 27/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البيئة للحياة» {ENVIRONMENT FOR LIFE (E.f.Lالمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5642 تاريخ 29/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «البيئة للحياة» {ENVIRONMENT FOR LIFE (E.f.L" مركزها: خلده - المنطقة العقارية القبه - العقار رقم 504 - طريق صيدا القديمة - ملك أرسلان - الطابق الأرضي - قضاء عاليه. غايتها: - تعنى الجمعية بقضايا البيئية عامة وحمايتها من التلوث ونشر التوعية البيئية بين مكونات المجتمع للوقاية من الأمراض البيئية ومنها على سبيل المثال ولا الحصر: التغيير المناخي، التحريج وحماية الغابات من الحرائق، التنوع البيولوجي والحياة البرية والبحرية والحفاظ على الطيور المهاجرة وتنظيم الصيد البري والبحري والحفاظ على الشواطئ ومعالجة مكبات النفايات والحد من إنتشارها في أماكن البيئة السكنية ودعم توجه إعادة تصنيع النفايات، وتشجيع السياحة البيئية والإعلام البيئي التوعوي وغيرها من الشؤون البيئية الأخرى. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شوقي نواف يونس - د. سليم سهيل حماده - اقبال فهيم صعب - الأمير مالك الامير فاروق ارسلان - زينه سليم خير الدين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه سليم خير الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل