All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1503 27/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للجودة والسلامة الصحية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1503
Date
27/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4079-4080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1503 تاريخ 27/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للجودة والسلامة الصحية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8831 تاريخ 23/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للجودة والسلامة الصحية» مركزها: بيروت المصيطبة - شارع فريد طراد - بناية الشرق الأوسط - ملك الدكتور قاسم حشيمي - الطابق الثاني. غايتها: . تنظيم لقاءات مناطقية ووطنية للتدريب وإجراء الأبحاث في مجال الجودة السلامة الصحية. . تنظيم محاضرات وورش عمل يحاضر فيها إختصاصيون محليون وعالميون. . مراسلة الجمعيات الوطنية، العربية والعالمية التي تعنى بهذا الشأن لتطوير المعلومات وتخزين الخبرات. . التواصل مع الجمعيات العلمية الإنسانية الوطنية والعالمية. . طبع منشورات دورية تثقيفية حول الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية. . مساعدة وتدريب الأطباء والعاملين في الحقل الصحي على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى. . تحديد مؤشرات علمية ووطنية عن سلامة المريض تراقب من خلالها المستشفيات فعالية معايير الجودة والسلامة المطبقة لديها. . تشجيع وتفعيل العمل بمعايير الجودة التي تعتمد على دائرة: تخطيط - تنفيذ - تدقيق - تحسين (Plan-Do-Cheek-Act). . تقديم الدعم للأطباء في تطبيق معايير الإعتماد. . مساعدة الأطباء على تطبيق معايير فصل «تقييم الأداء المهني» {Evaluation of Professional Practice} تشجيع التبليغ عن الأخطاء الجسيمة في المستشفيات وتأسيس آلية لإحصائها على الصعيد الوطني، لتحليلها وإيجاد الطرق لتفادي تكرارها مع إحترام السرية المهنية. . تأمين تدريب ميداني للعاملين في الحقل الصحي والمؤسسات الصحية لتطبيق سياسات وإجراءات وآليات مراقبة وضبط تؤمن التطور المستمر وسلامة المرضى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. رلى مصطفى حمود - د. هدى عبد الحميد الحر - د. بولا عبده رزق الله - د. مارال اوهانس اتاشيان - د. زياد مارون عساف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة رلى مصطفى حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل