All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1511 28/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة الجودة والتطوير البلدي» مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1511
Date
28/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4080-4081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1511 تاريخ 28/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الجودة والتطوير البلدي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8823 تاريخ 23/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الجودة والتطوير البلدي» مركزها: جل الديب - شارع راشد - العقار رقم 646 - القسم رقم 8 - بناية ابو جودة - ملك مارغو فيليب اندراوس - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - نشر الوعي والثقافة الصحية. 2 - مساعدة البلديات في تدريب ومنح شهادات الجودة الصحية والرقابة على المؤسسات الغذائية في نطاق البلديات. 3 - المساهمة في العمل الإجتماعي والتربوي العام. 4 - إنشاء وتدريب فرق عمل ضمن البلديات للتعامل مع الأخبار ووسائل الإعلام. 5 - إقامة ورشات العمل في مختلف مجالات العمل البلدي. 6 - تنفيذ مشاريع تنموية مع الجهات المانحة في النطاق البلدي. 7 - مراقبة الانتخابات وتدريب المجتمع والراغبين في العمل البلدي على إدارة هذه المهمات. 8 - إقامة وكالة أخبار ودراسات متخصصة بالشأن البلدي العام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هاني محمد سبليني - عدنان حسين حمورا - بيار اميل القزي - هيام محمد جمعه - وفاء بشاره قندلفت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بيار اميل القزي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل