المادة 1
مادة 1: يعتمد نموذج محضر الضبط المرفق ربطا من قبل الضابطة السياحية عند مخالفة الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات والمهن السياحية.
قرار Decision No. 353 17/09/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (قانون إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم رقم 10339 تاريخ 23/5/1975 (تحديد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)،
بناء على القانون تاريخ 14/12/1950 (إستثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات) لاسيما المادة 33 منه،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) لا سيما المحق رقم 3 (نظام مراقبة المؤسسات والمهن السياحية من قبل وزارة السياحة) والمادة 25 منه،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل الخارجي) لا سيما المادة 25 منه،
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،
بعد استشارة اللجنة الإستشارية السياحية تاريخ 20/1/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، رأي رقم 129 تاريخ 13/2/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتمد نموذج محضر الضبط المرفق ربطا من قبل الضابطة السياحية عند مخالفة الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات والمهن السياحية.
مادة 2: تلغى كل الأحكام والنصوص المخالفة او التي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايلول 2012 وزير السياحة فادي عبود