ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زاد الخيرية» {ZAD} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9872 تاريخ 8/6/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «زاد الخيرية» {ZAD} مركزها: حارة حريك - العقار رقم 306 - القسم رقم 14 - بلوك A - قضاء بعبدا غايتها: 1 - تعزيز روح التعاون والتكافل الإجتماعي عبر مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود. 2 - تقديم القروض الميسرة دون فوائد للفئات المحتاجة. 3 - إقامة مشروعات تساهم بالتنمية الإجتماعية والإقتصادية. 4 - إنشاء مراكز للتدريب والتوجيه والإرشاد الإقتصادي والإجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - السيد علي محمد حسين فضل الله - محمد داود غملوش - ابراهيم عبدالله فقيه - حسن حسين شاعر - وفيق عباس وزنه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم عبدالله فقيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل