المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي الاتحاد عديسة» -مركزه: عديسة، -قضاء: مرجعيون -محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 196 05/07/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الاتحاد عديسة» المسجل تحت الرقم 1159/د تاريخ 20/3/2012،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5603 تاريخ 16/6/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/6/2012
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي الاتحاد عديسة» -مركزه: عديسة، -قضاء: مرجعيون -محافظة: النبطية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خضر أحمد رمال - احمد محمود ابراهيم - باسم كمال رمال - احمد موسى الاسمر - محمد احمد حسين - نزار حسن بلعبكي - خليل علي رمال.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي