All legislation

قرار Decision No. 196 05/07/2012

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي الاتحاد عديسة»

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
05/07/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 05/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الاتحاد عديسة» المسجل تحت الرقم 1159/د تاريخ 20/3/2012،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5603 تاريخ 16/6/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/6/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي الاتحاد عديسة» -مركزه: عديسة، -قضاء: مرجعيون -محافظة: النبطية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خضر أحمد رمال - احمد محمود ابراهيم - باسم كمال رمال - احمد موسى الاسمر - محمد احمد حسين - نزار حسن بلعبكي - خليل علي رمال.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي