All legislation

قرار Decision No. 268 17/09/2012

تعديل اسم ونقل مقر جمعية «نادي ناصر الرياضي» - بر الياس

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
17/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 17/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 509 تاريخ 1/8/1986 (نادي ناصر الرياضي)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3478/د تاريخ 10/9/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 12/9/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي ناصر الرياضي» ليصبح «نادي النبي شيت الرياضي»، وينقل مقر النادي من مركزه: بر الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع ، الى مركزه الجديد: النبي شيت، قضاء، بعلبك، محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي