المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي ناصر الرياضي» ليصبح «نادي النبي شيت الرياضي»، وينقل مقر النادي من مركزه: بر الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع ، الى مركزه الجديد: النبي شيت، قضاء، بعلبك، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 268 17/09/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 509 تاريخ 1/8/1986 (نادي ناصر الرياضي)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3478/د تاريخ 10/9/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 12/9/2012
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي ناصر الرياضي» ليصبح «نادي النبي شيت الرياضي»، وينقل مقر النادي من مركزه: بر الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع ، الى مركزه الجديد: النبي شيت، قضاء، بعلبك، محافظة: البقاع.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايلول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي