All legislation

قرار Decision No. 763 29/08/2012

تنطيم استيراد البيض المجفف أو احد مشتقاته أو البيض المجمد أو احد مشتقاته

Type
قرار · Decision
Number
763
Date
29/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4087-4091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 763 تاريخ 29/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 3812/6 تاريخ 16/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: التعاريف: البيض المجفف أو احد مشتقاته: هو البيض دون القشرة الخارجية، اي صفار البيض وبياضه، أو صفار البيض أو بياض البيض المجفف المسموح به للاستهلاك البشري والذي يخضع للعمليات المتسلسلة التالية: التنظيف - التعقيم - التعريب - البسترة - التجفيف - التبريد. Washing -- Sanitizing -- Candling/Granding (Grade A, Grade B,Grade C) -- Pasteurization -- Drying -- Cooling البيض المجمد أو احد مشتقاته: هو البيض دون القشرة الخارجية، اي صفار البيض وبياضه، أو صفار البيض أو بياض البيض المجمد المسموح به للاستهلاك البشري والذي يخضع للعمليات المتسلسلة التالية: التنظيف - التعقيم - التعريب - البسترة - التجميد. (Washing -- Sanitizing -- Candling/Granding (Grade A, Grade B, Grade C) -- Pasteurization - Freezing)

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد البيض المجفف أو احد مشتقاته أو البيض المجمد أو احد مشتقاته من البلدان الخالية من مرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي شرط التقيد بالشروط التالية:

1 . ان يكون البيض من مزارع أو مؤسسات مسجلة لدى السلطات البيطرية في بلد المنشأ.

2 . إرفاق شهادة منشأ على أن يكون مصدر المنتج هو منشأه.

3 . أن يكون البيض مصحوباً بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ تفيد بخلوها من الامراض الجرثومية ومن مادة الميلامين.

المادة 3

مادة 3: يرفع الحظر عن البلدان المصابة بمرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الإلزامي بالاعتماد على توصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وبعد تقييم المخاطر من قبل مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 4

مادة 4: يُعمل بالشهادة الصحية البيطرية المعتمدة بين السلطات البيطرية في لبنان وفي البلد المصدر أو المقبولة من السلطات البيطرية اللبنانية.

المادة 5

مادة 5:

أ - آلية طلب تسجيل المؤسسة قبل الاستيراد: تتقدم المؤسسات أو الشركات أو أصحاب العلاقة الراغبون في استيراد البيض المجفف أو احد مشتقاته و/أو البيض المجمد أو احد مشتقاته من مديرية الثروة الحيوانية - دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور بملف تسجيل المؤسسة أو الشركة المستوردة صاحبة العلاقة متضمنا المستندات التالية: - صورة عن هوية صاحب المؤسسة أو الشركة أو الشخص الراغب في الاستيراد. - سجل تجاري (للمؤسسة أو الشركة). - تعهداً سنوياً موقعاً من صاحب العلاقة أو من الشركة أو المؤسسة ومصدقاً لدى الكاتب العدل وفقاً للنموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار.

- افادة تسجيل مستودع لحفظ البضاعة صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية.

ب - آلية تسجيل المؤسسة المنوي الاستيراد منها: يتم تسجيل المؤسسة المنوي استيراد البيض المجفف أو احد مشتقاته و/أو البيض المجمد أو احد مشتقاته من قبلها لدى دائرة الاستيراد والتصدير في مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري في مديرية الثروة الحيوانية قبل الاستيراد وذلك من خلال تقديم طلب التسجيل مرفقاً بالمستندات التالية:

. شهادة صادرة عن السلطات البيطرية في بلد المنشأ تبين أن المؤسسة المنوي الاستيراد منها مرخص لها بتصنيع البيض المجفف أو احد مشتقاته و/أو البيض المجمد أو احد مشتقاته في بلد المنشأ وتحمل رقم تسجيل صحي وتاريخه، وخاضعة للرقابة الصحية البيطرية.

. شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ ال HACCP مثل شهادة ال {HACCP} أو شهادة ال {ISO22000} أو ما يعادلهما خاصة بالمصنع والمنتج المراد استيراده على ان تكون هذه الشهادات صادرة عن الجهات المعتمدة المختصة بهذا الشأن.

ت - آلية طلب اذن صحي مسبق: يقدم أصحاب العلاقة المسجلون الراغبون في استيراد البيض المجفف أو احد مشتقاته و/أو البيض المجمد أو احد مشتقاته الى مديرية الثروة الحيوانية المستندات التالية:

1 . طلب اذن استيراد صحي مسبق وفقاً للنموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار.

2 . نسخة عن التعهد السنوي وفقاً للنموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار.

3 . لائحة تفصيلية بتسويق البيض المجفف أو احد مشتقاته أو البيض المجمد أو احد مشتقاته وفق النموذج رقم 3 المرفق بهذا القرار.

4 . فاتورة أولية (Proforma invoice) تحدد بلد المنشأ مع تحديد المنطقة المراد الاستيراد منها.

Possibly affected, check: قرار رقم 118 تاريخ 30/03/2023, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

مادة 6: تُبرز المستندات التالية عند وصول البضاعة موضوع الطلب الى احد المعابر الحدودية اللبنانية: 1 . اذن استيراد مسبق صادر عن وزير الزراعة. 2 . شهادة منشأ أصلية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ. 3 . شهادة صحية بيطرية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ. 4 . بوليصة شحن. 5 . الفاتورة التجارية (Commercial invoice).

المادة 7

مادة 7: تقوم مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية باجراء الفحوصات التالية: . فحص الميلامين. . فحص جرثومي للبيض المجمد أو احد مشتقاته. واذا جاءت نتائج الفحوصات ايجابية، يصار الى تلف البضاعة أو اعادة تصديرها، وفقاً للشروط المحدودة من قبل مديرية الثروة الحيوانية وتحت اشرافها.

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 10

مادة 10: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 29/8/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن