المادة 1
مادة 1: تنشأ في وزارة الزراعة قائمة الخبراء الوطنيين في الانتاج العضوي.
قرار Decision No. 767 30/08/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة....)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار رقم 1033/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم قطاع الزراعة العضوية)،
بناء على القرار رقم 1109/1 تاريخ 16/12/2011 تشكيل لجنة فنية معنية بالزراعة العضوية،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2012 تشكيل اللجنة الوطنية للزراعة العضوية،
بناء على القرار رقم 542/1 تاريخ 15/6/2012 (إنشاء وتنظيم السجل الوطني للزراعة العضوية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في وزارة الزراعة قائمة الخبراء الوطنيين في الانتاج العضوي.
مادة 2: يمكن لأي شخص يتمتع بالمعايير الواردة ادناه الانضمام الى القائمة المذكورة اعلاه بموجب طلب يقدم الى اللجنة الفنية المعنية بالزراعة العضوية المشكّلة بموجب قرار وزير الزراعة رقم 1109/1 تاريخ 16/12/2011 .
مادة 3: تحدد مجالات الانتاج العضوي التي يمكن اعتماد خبراء لها كما يلي: . الإنتاج النباتي العضوي (Organic plant production) . الإنتاج الحيواني العضوي (Organic animal production) . سياسات الزراعة العضوية (Organic Agriculture policy) . المراقبة ومنح شهادات الزراعة العضوية (Organic inspection and/or certification) . الارشاد في مجال الانتاج العضوي (Organic extension) . التصنيع العضوي (Organic processing) . تسويق المنتجات العضوية (Organic marketing)
مادة 4: تحدد المعايير التي يجب توافرها لدى الخبير في الانتاج العضوي كالآتي: أن يكون حاصلا على: . شهادة «دبلوم علوم زراعية»، أو ما يعادلها، من جامعة معترف بها، بالإضافة الى خمس سنوات خبرة في احد المجالات المذكورة في المادة الثالثة. أو . شهادة ماجستير في الهندسة الزراعية، أو ما يعادلها، من جامعة معترف بها، بالإضافة الى ثلاث سنوات خبرة في احد المجالات المذكورة في المادة الثالثة. أن يتمتع بخبرة تطبيقية في المجالات التالية: . آليات اصدار شهادات الانتاج العضوي المعتمدة على الصعيد الوطني والعالمي. . تطبيق الإنتاج بالطرق العضوية. . القيام بمهام استشارية في مجال الانتاج العضوي.
مادة 5: تحيل اللجنة الفنية طلبات الانضمام الى قائمة الخبراء الوطنيين في الانتاج العضوي، بعد التأكد من اكتمالها، الى اللجنة الوطنية للزراعة العضوية التي تبدي اقتراحها بقبول الانضمام أو رفضه وترفعه الى وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب.
مادة 6: تحدّث قائمة الخبراء الوطنيين سنويا وتنشر على موقع وزارة الزراعة الالكتروني كما تعطى عند الطلب الى داخل أو خارج لبنان.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
مادة 8: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 30/8/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن