المادة 1
مادة 1: يشترط للسماح باستيراد الخضار والفاكهة الى لبنان أن تكون موضبة على طبالي مصنوعة من الخشب أو من مواد اخرى.
قرار Decision No. 771 31/08/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشترط للسماح باستيراد الخضار والفاكهة الى لبنان أن تكون موضبة على طبالي مصنوعة من الخشب أو من مواد اخرى.
مادة 2: يجب أن تكون الطبالي الخشبية الحاملة للخضار والفاكهة المستوردة معالجة وفقا للمعيار الدولي رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.
مادة 3: يستثنى من هذا القرار الخضار والفاكهة الواردة الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره.
بيروت في 31 آب2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن