All legislation

قرار Decision No. 833 23/08/2012

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية،باسم {ENTREPRENEUR}

Type
قرار · Decision
Number
833
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4094-4095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 833 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدين نعمة حنا ابو زيد وهيثم ابراهيم كلاكش والمسجل تحت رقم 2138 تاريخ 16/7/2012 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان نعمة حنا ابو زيد وهيثم ابراهيم كلاكش اللبنانيا الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم {ENTREPRENEUR} تتحمل مسؤوليتها الصحافية هدى شفيق الاسير.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق