المادة 1
مادة 1: يمنح السيدان نعمة حنا ابو زيد وهيثم ابراهيم كلاكش اللبنانيا الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم {ENTREPRENEUR} تتحمل مسؤوليتها الصحافية هدى شفيق الاسير.
قرار Decision No. 833 23/08/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدين نعمة حنا ابو زيد وهيثم ابراهيم كلاكش والمسجل تحت رقم 2138 تاريخ 16/7/2012 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيدان نعمة حنا ابو زيد وهيثم ابراهيم كلاكش اللبنانيا الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم {ENTREPRENEUR} تتحمل مسؤوليتها الصحافية هدى شفيق الاسير.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق