المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي بإسم: «النادي الرياضي الشعبي رب ثلاثين» - مركزه: رب ثلاثين - قضاء: مرجعيون - محافظة: النبطية
قرار Decision No. 99 09/05/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «النادي الرياضي الشعبي رب الثلاثين» المسجل تحت الرقم 1505/د تاريخ 26/5/2011
وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12795 تاريخ 10/11/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/7/2011
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي بإسم: «النادي الرياضي الشعبي رب ثلاثين» - مركزه: رب ثلاثين - قضاء: مرجعيون - محافظة: النبطية
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: حسين سميح بركات - احمد ابراهيم بركات - احمد علي حمود - محمد حسين فقيه - حسين حسن بركات - موسى عبد علي بركات - علي صبحي فقيه المعروف بعيسى.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/أيار/2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي