المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «النادي اللبناني الرياضي» - مركزه: بعلبك - قضاء: بعلبك - محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 100 09/05/2012
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «النادي اللبناني الرياضي» المسجل تحت الرقم 3468/د تاريخ 22/9/2010،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1313 تاريخ 15/12/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/11/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «النادي اللبناني الرياضي» - مركزه: بعلبك - قضاء: بعلبك - محافظة: البقاع.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي احمد الموسوي - حوراء احمد الموسوي - زينب عوض قدورة - فاطمة ابراهيم السبلاني - أيمن عباس بلوق - مهدي ابراهيم السبلاني - محمد بلال حسام طه.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي