All legislation

قرار Decision No. 100 09/05/2012

ترخيص نادي شعبي باسم «النادي اللبناني الرياضي» - بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
09/05/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4095-4096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 09/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «النادي اللبناني الرياضي» المسجل تحت الرقم 3468/د تاريخ 22/9/2010،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1313 تاريخ 15/12/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/11/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «النادي اللبناني الرياضي» - مركزه: بعلبك - قضاء: بعلبك - محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي احمد الموسوي - حوراء احمد الموسوي - زينب عوض قدورة - فاطمة ابراهيم السبلاني - أيمن عباس بلوق - مهدي ابراهيم السبلاني - محمد بلال حسام طه.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي