المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «لي بنك ش.م.ل (ليفنت انفستمنت بنك)» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 139 .
قرار Decision No. 11148 30/08/2012
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولاسيما المادة 136 منه،
وبناء القرار رقم 10887 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 1/4/12 تاريخ 8/2/2012 المعدل بموجب القرار رقم 33/22/12 تاريخ 25/7/2012 القاضي باالترخيص بتأسيس مصرف متخصص للأعمال والتسليف المتوسط والطويل الأجل تحت اسم «لي بنك ش.م.ل. (ليفنت انفستمنت بنك)»،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «لي بنك ش.م.ل (ليفنت انفستمنت بنك)» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 139 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه