إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الإستدعاء المقدم من شركة ش. جمهوري واولاده ش.م.م، المسجل برقم 4252 تاريخ 8/3/2012 والمتعلق بطلب نقل مكان وتجديد رخصتها لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2012 .
بناء على المرسوم رقم 6428 تاريخ 1/10/2011 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان وتجدد الرخصة الممنوحة لشركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م.، من مركز محلها القديم الكائن في الحدث الخريبة - شارع كنيسة مار جرجس - بناية جمهوري - طابق ارضي - عقار رقم 1962 - قضاء بعبدا، الى مركز محلها الجديد في نفس البلدة الحدث - العقار رقم 4708 القسم 15 - الطابق الثالث - قضاء بعبدا، ويرخص لها استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2012، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - امن عام - امن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون إيداعها اية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن