All legislation

مرسوم Decree No. 8547 21/07/2012

تجديد رخصة للسيد محمود درويش للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8547
Date
21/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8547 تاريخ 21/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود درويش، المسجل برقم 4473 تاريخ 12/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 3955 تاريخ 29/4/2010 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمود درويش، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم 7778 من منطقة شحيم العقارية - شارع القصر - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن