إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I &S المسجل برقم 3644 تاريخ 28/2/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .
بناء على المرسوم رقم 15964 تاريخ 19/12/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إبراهيم جورج إبراهيم صاحب مؤسسة إبراهيم I & S، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة الصفرا - العقار رقم 622/الاقسام 4 و11 و12/ بلوك A - الشارع العام - قرب معمل السجاد - سنتر موسى - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن