All legislation

مرسوم Decree No. 8558 25/07/2012

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8347 تاريخ 15/6/2012 المتعلق بإعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة بقيمة /1.123.994.850.000/ل.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
8558
Date
25/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8558 تاريخ 25/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8347 تاريخ 15/6/2012 المتعلق باعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/7/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 8347 تاريخ 15/6/2012 المتعلق باعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة بقيمة /1.123.994.850.000/ل.ل. بحيث يصبح كالتالي: «على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس ادارة المراقبة العامة ورئيس المحاسبة في وزارة الاتصالات، كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة». بدلا من: «على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات - وزارة المالية ورئيس المحاسبة في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي