المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 8347 تاريخ 15/6/2012 المتعلق باعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة بقيمة /1.123.994.850.000/ل.ل. بحيث يصبح كالتالي: «على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس ادارة المراقبة العامة ورئيس المحاسبة في وزارة الاتصالات، كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة». بدلا من: «على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات - وزارة المالية ورئيس المحاسبة في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة».