إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية وغير منقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة روفائيل واتيان وبيار وجبرائيل وفادي جورج دبانة مالكي العقارات رقم 54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و63 و64 و65 و302 من منطقة بسبينا العقارية المسجل في المديرية الإدارية المشتركة (وزارة الأشغال العامة والنقل) بتاريخ 11/3/2010 تحت رقم 1716 والمتضمن طلب إسقاط طرق داخلية من الأملاك العامة الى الأملاك الخاصة،
بناء على التنازل المقدم من مالكي العقارات والمسجل لدى الكاتب العدل في جونيه طوني الكريدي والقاضي بالتنازل عن أجزاء من العقارات رقم 55 و56 و61 و63/ بسبينا تاريخ 28/5/2009 و29/2/2012،
بناء على موافقة معالي وزير الأشغال العامة والنقل رقم 779 تاريخ 17/2/2011،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة القسم المحدد بالأحرف أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - س - ع - ف - ص - ق - ر - ش - ت - ث - خ - ذ - ض - ظ - غ - أ البالغة مساحته 7426 م2، والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم، تمهيداً لبيعه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية بغية ضمه الى العقارات المتاخمة ذات الأرقام 54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و63 و65 و302 من منطقة بسبينا العقارية (قضاء البترون) العائدة ملكيتها الى المستدعين.
مادة 2: ضمت الى الأملاك العمومية دون بدل الأقسام المحددة بالأحرف (ا - اُ - ب - ج - ا) بمساحة 1303 م2 من العقار رقم 56 و(غ - د - ه - و - ز - غ) بمساحة 2230 م2 من العقار رقم 55 و (وُ - زُ - حُ - وُ) بمساحة 49 م2 من العقار رقم 54 و(ن - ص - طُ - يُ - كُ - ن) بمساحة 2785 م2 من العقار رقم 61 و(م - لُ - مُ - نُ - سُ - م) بمساحة 1650 م2 من العقار رقم 63 بسبينا المبينة باللون الأحمر لتصبح الطريق البديل عن القسم المسقط الى الأملاك العمومية بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ - اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية. ب - دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج - يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن جميع الأضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الإسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي