إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منذر عبد الحفيظ البضن المسجل بالرقم 5646/12 تاريخ 19/12/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 71 في منطقة حلبا - قضاء عكار بإسم «ليسيه عبد الحفيظ»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد منذر عبد الحفيظ البضن، المولود في السويقة - طرابلس، سنة 1982 فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 71 منطقة حلبا العقارية - قضاء عكار ملك مأمون محمد الحسن، باسم مدرسة «ليسيه عبد الحفيظ». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب