المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي: المادة 14: 1 - يتم قبول الطلاب في السنة المنهجية الثانية في كل فروع الطب وطب الأسنان والصيدلة، أو لإعداد دبلوم طبيب اختصاصي في كل اختصاص أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم دكتور في الصيدلة، بنتيجة مباراة تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الكلية. 2 - يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة، دون أي اعتبار آخر، وفي حدود العدد المشار إليه في المادة /13/ من هذا المرسوم. 3 - يعتبر ناجحاً في المباراة من أحرز معدل 12/20 فما فوق من مجموع علاماته دون أي استلحاق. 4 - إذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين، يكتفى بالناجحين منهم فقط. 5 - على المرشح الذي قبل انتسابه الى السنة المنهجية الثانية في أحد فروع الكلية إجراء معاملات تسجيله خلال أسبوع من تاريخ إعلان قبول انتسابه على لوحة الإعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار إليها في البند الثاني من هذه المادة. 6 - يحق للطلاب الناجحين في السنة الأولى في كلية العلوم بالجامعة اللبنانية، اختصاص قسم علوم الكيمياء الذي يشرف على تدريس مواد الكيمياء العامة والكيمياء الحياتية، أو قسم علوم الطبيعة الذي يشرف على تدريس مواد علم الحيوان وعلم النبات وعلم الأرض، أن يتقدموا الى مباراة الدخول للسنة الثانية في كلية العلوم الطبية، شرط حصولهم على معدل عام لا يقل عن 12/20 في السنة التحضيرية الأولى في كلية العلوم مهما كان معدل علاماتهم في الشهادة الثانوية العامة، وعلى أن لا يحق لهم التقدم الى تلك المباراة لأكثر من مرتين.