All legislation

مرسوم Decree No. 8550 24/07/2012

تعديل المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8550
Date
24/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3522-3523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8550 تاريخ 24/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/10/1950 (ممارسة مهنة الصيدلة في لبنان)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (تنظيم ممارسة مهنة الطب)،

بناء على القانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 (تنظيم ممارسة مهنة طب الأسنان في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلاً لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 175/2011 - 2012 تاريخ 5/4/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي: المادة 14: 1 - يتم قبول الطلاب في السنة المنهجية الثانية في كل فروع الطب وطب الأسنان والصيدلة، أو لإعداد دبلوم طبيب اختصاصي في كل اختصاص أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم دكتور في الصيدلة، بنتيجة مباراة تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الكلية. 2 - يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة، دون أي اعتبار آخر، وفي حدود العدد المشار إليه في المادة /13/ من هذا المرسوم. 3 - يعتبر ناجحاً في المباراة من أحرز معدل 12/20 فما فوق من مجموع علاماته دون أي استلحاق. 4 - إذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين، يكتفى بالناجحين منهم فقط. 5 - على المرشح الذي قبل انتسابه الى السنة المنهجية الثانية في أحد فروع الكلية إجراء معاملات تسجيله خلال أسبوع من تاريخ إعلان قبول انتسابه على لوحة الإعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار إليها في البند الثاني من هذه المادة. 6 - يحق للطلاب الناجحين في السنة الأولى في كلية العلوم بالجامعة اللبنانية، اختصاص قسم علوم الكيمياء الذي يشرف على تدريس مواد الكيمياء العامة والكيمياء الحياتية، أو قسم علوم الطبيعة الذي يشرف على تدريس مواد علم الحيوان وعلم النبات وعلم الأرض، أن يتقدموا الى مباراة الدخول للسنة الثانية في كلية العلوم الطبية، شرط حصولهم على معدل عام لا يقل عن 12/20 في السنة التحضيرية الأولى في كلية العلوم مهما كان معدل علاماتهم في الشهادة الثانوية العامة، وعلى أن لا يحق لهم التقدم الى تلك المباراة لأكثر من مرتين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي