المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 4.522.500.000/ل.ل فقط أربعة مليارات وخمسماية وإثنان وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتمويل كلفة الوصلات المنزلية للشبكات المنفذة وقيد التنفيذ في الكورة.. 4.522.500.000/ل.ل فقط أربعة مليارات وخمسماية وإثنان وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية