All legislation

مرسوم Decree No. 8551 24/07/2012

إعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
8551
Date
24/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3523-3524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8551 تاريخ 24/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB050999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة: /20/ مليار ليرة لبنانية. الغاية من السلفة: تسديد الكلفة الفعلية التي تتكبدها هيئة اوجيرو في معرض تنفيذها للمهام والاشغال التي تكلفها بها وزارة الاتصالات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2012 على التنسيب 2/أ - 115 - 2 - 336 - 228 - 9 - 1 (صيانة اخرى).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي