المادة 1
مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB050999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة: /20/ مليار ليرة لبنانية. الغاية من السلفة: تسديد الكلفة الفعلية التي تتكبدها هيئة اوجيرو في معرض تنفيذها للمهام والاشغال التي تكلفها بها وزارة الاتصالات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2012 على التنسيب 2/أ - 115 - 2 - 336 - 228 - 9 - 1 (صيانة اخرى).