المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لإنشاء خط لتصريف المياه المبتذلة في منطقة جب جنين العقارية (محافظة البقاع - قضاء البقاع الغربي) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8554 24/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية جب جنين الحاصلة استنادا الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغها كتاب مجلس الإنماء والأعمار رقم 989/1 تاريخ 23/2/2012 (المبلغ منها بتاريخ 24/2/2012) دون ان يرد منها أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 450/2012/أ تاريخ 17/5/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي :
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لإنشاء خط لتصريف المياه المبتذلة في منطقة جب جنين العقارية (محافظة البقاع - قضاء البقاع الغربي) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء جبران باسيل