المادة 1
مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 706 تاريخ 19/7/2012 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
قرار Decision No. 981 26/07/2012
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 706 تاريخ 19/7/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 706 تاريخ 19/7/2012 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/7/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي