إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المفصلة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، والمقدّمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، وهي عبارة عن مواد ومعدّات لاستعمالها للأعمال المتعلقة بضحايا الذخائر العنقودية والالغام والذخائر غير المنفجرة تمهيدا لتسليمها الى المركز اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام، وتقدّر قيمة الهبة ب /190/ الف د.أ، اي ما يعادل /286.425.000/ل.ل (مئتان وستة وثمانون مليوناً واربعماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي