All legislation

مرسوم Decree No. 8836 07/09/2012

تجديد رخصة لشركة إيلي عفيش واولاده - جنة الصياد، اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8836
Date
07/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8836 تاريخ 07/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ايلي عفيش واولاده - جنة الصياد، المسجل برقم 5729 تاريخ 30/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 7012 تاريخ 1/12/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة إيلي عفيش واولاده - جنة الصياد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في زبدل/ بوارج - العقار رقم 79 - الشارع العام - قبل مفرق قب الياس - قرب سنتر ريشا - ملك جميل طانيوس ريشا - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن