المادة 1
مادة 1: عيّن العضو الاختياري الاكبر سناً السيد محمد خضر خضر مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد يوسف احمد قجاجو لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1320 30/07/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته لا سيما المادتين 15 و20 منه،
بناء على قراري محافظ لبنان الشمالي رقم 809 تاريخ 28/5/2012 الرامي الى استقالة المختار السيد يوسف احمد قجاجو ورقم 808 تاريخ 28/5/2012 الرامي الى استقالة العضو الاختياري مصطفى سليمان مصطفى،
بناء على العريضة المقدمة من اهالي ضهر القنبر لتسهيل انجاز معاملاتهم الشخصية بالسرعة الممكنة عملا بالقوانين المرعية الإجراء،
بناء على كتاب قائمقام عكار رقم 1088 تاريخ 12/6/2012 الذي يبين من خلاله ان العضو الاختياري الاكبر سنا غير مقيم في البلدة،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وعملاً بمبدأ تسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن العضو الاختياري الاكبر سناً السيد محمد خضر خضر مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد يوسف احمد قجاجو لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: يكلف قائمقام عكار بالانابة بتطبيق احكام المادة 20 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية وذلك في حال غياب السيد محمد خضر خضر عن قريته مدة تزيد عن عشرة ايام دون اجازة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل