All legislation

قرار Decision No. 1321 30/07/2012

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختارا بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة البربارة - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
1321
Date
30/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1321 تاريخ 30/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 812 تاريخ 28/5/2012 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة البربارة - قضاء عكارالسيد عبدالله علي عطية،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 2468 تاريخ 14/7/2012، المتعلق بطلب العضو الاختياري الوحيد السيد محمد يوسف الوعري تعيينه مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مادة عيّن العضو الاختياري الوحيد السيد محمد يوسف الوعري مختاراً بديلا عن المختار المستقيل السيد عبد الله علي العطية في بلدة البربارة - قضاء عكار، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل