All legislation

مرسوم Decree No. 8839 07/09/2012

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8839
Date
07/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8839 تاريخ 07/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد خالد محمد خميس المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2839/2030 تاريخ 2/12/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 3/10/2011 تحت رقم 245/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خالد محمد خميس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل