المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وليم اليا البواري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 8840 07/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد وليم اليا البواري المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2001/2030 تاريخ 19/8/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 11/7/2011 تحت رقم 1170/12م والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الاميركية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وليم اليا البواري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل