المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جميل يوسف المعلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
مرسوم Decree No. 8841 07/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد جميل يوسف المعلم المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1395/2030 تاريخ 11/6/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في اوتاوا بتاريخ 29/4/2011 تحت رقم 578/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الكندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جميل يوسف المعلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل