All legislation

قرار Decision No. 1322 30/07/2012

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختارا بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة الدغلة - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
1322
Date
30/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3541-3542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1322 تاريخ 30/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 6/6/2012

، وتعديلاته لا سيما المادة 15 منه،

بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 857 تاريخ 16/6/2012 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة الدغلة السيد حيدر عباس عباس، وبالتالي اصبح مركزه شاغراً،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 2579 تاريخ 18/7/2012 المتعلق بطلب تعيين العضو الاختياري الوحيد السيد حسن محمد عبد الله بدلا عن المختار المستقيل.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن العضو الاختياري الوحيد السيد حسن محمد عبد الله مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد حيدر عباس عباس في بلدة الدغلة - قضاء عكار، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل