المادة 1
مادة 1: عيّن العضو الاختياري الوحيد السيد حسن محمد عبد الله مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد حيدر عباس عباس في بلدة الدغلة - قضاء عكار، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1322 30/07/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 6/6/2012
، وتعديلاته لا سيما المادة 15 منه،
بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 857 تاريخ 16/6/2012 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة الدغلة السيد حيدر عباس عباس، وبالتالي اصبح مركزه شاغراً،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 2579 تاريخ 18/7/2012 المتعلق بطلب تعيين العضو الاختياري الوحيد السيد حسن محمد عبد الله بدلا عن المختار المستقيل.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن العضو الاختياري الوحيد السيد حسن محمد عبد الله مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد حيدر عباس عباس في بلدة الدغلة - قضاء عكار، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل