All legislation

مرسوم Decree No. 8842 07/09/2012

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
8842
Date
07/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 8842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8842 تاريخ 07/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد وليد فايز حمود المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2520/2030 تاريخ 20/10/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 13/9/2011 تحت رقم 860/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وليد فايز حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل