المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خالد سليم المهاجر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 8843 07/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد خالد سليم المهاجر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3001/2030 تاريخ 27/12/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 24/11/2011 تحت رقم 1080/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد خالد سليم المهاجر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل