ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرات شبابية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16670 تاريخ 17/10/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مبادرات شبابية» مركزها: مجدل عنجر - الشارع العام - العقار رقم 2191 - ملك نضال خالد - قضاء زحلة. غايتها: 1 - تفعيل دور الشباب في العمل العام. 2 - تعزيز مفهوم المواطنية. 3 - إقامة المعارض وورش العمل والمؤتمرات. 4 - مكافحة الفساد بأشكاله كافة. 5 - تعزيز الحكم الصالح. 6 - نشر الدراسات والأبحاث وإنتاج مواد توعية مختلفة حول الشباب والبيئة والعمل التطوعي وحقوق الانسان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد احمد ابو هيكل محمد عبد الغني جلول نضال احمد خالد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نضال احمد خالد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل