All legislation

مرسوم Decree No. 8845 07/09/2012

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
8845
Date
07/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8845 تاريخ 07/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد قاسم عماد الدين ذيب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1260/2030 تاريخ 26/5/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 27/4/2011 تحت رقم 272/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد قاسم عماد الدين ذيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل