المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة فدى عثمان اسماعيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 8846 07/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة فدى عثمان اسماعيل المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2244/2030 تاريخ 21/9/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 17/8/2011 تحت رقم 780/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة فدى عثمان اسماعيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل