ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ديالا» «Diala» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12868 تاريخ 4/8/2011 وتعديله برقم 12868 تاريخ 26/8/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ديالا» {Diala} مركزها: شارون - الشارع العام - ملك عبد الحميد الصايغ - قضاء عاليه. غايتها: 1 - تنمية الاعمال الحرفية. 2 - تنسيق الأعمال الحرفية. 3 - تمكين المرأة من العمل في الريف. 4 - الحفاظ على التراث الحرفي. 5 - تسويق المنتجات الحرفية. 6 - نشاط ريفي خيري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رفيق عبد الحميد الصايغ غاده رفيق الصايغ سعاد مصطفى الصايغ سميره شفيق الصايغ نجاح محمود فياض مي رفيق الصايغ سمر محمد سليم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعاد مصطفى الصايغ.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل