إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/8/2012 وبتاريخ 29/8/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة /750.000.000.000/ل.ل. فقط سبعماية وخمسون مليار ليرة لبنانية. الغاية من السلفة: دفع زيادة غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام ابتداء من 1/2/2012 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة بموجب قانون تحويل سلسلة الرتب والرواتب.
مادة 2: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي