All legislation

مرسوم Decree No. 8815 01/09/2012

إسقاط قسم من طريق رجل من الأملاك العمومية الى املاك الدولة الخاصة وضم قسم من الاملاك الخاصة الى الاملاك العمومية في منطقة عين علق العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
8815
Date
01/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4111-4112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8815 تاريخ 01/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

بناء على الطلب المقدم من مالك العقارات رقم (155 - 156 - 157) من منطقة عين علق العقارية، والذي بموجبه يبدي استعداده للتنازل مجاناً عن موقع الطريق البديل،

بناء على تنازل مالكي العقار رقم 158/عين علق، عن حق المرور على طريق الرجل المراد اسقاطه، المسجل تحت رقم 790/2010 تاريخ 11/2/2010 لدى كاتبة العدل في بكفيا الأستاذة دايزي الحاج موسى،

بناء على الإيصال رقم 105473 تاريخ 14/9/1992 الذي يمثل المبلغ المودع لدى وزارة المالية،

بناء على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل رقم 4953 تاريخ 21/7/2010

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضم الى الاملاك العمومية دون بدل القسم من العقار رقم /156/ من منطقة عين علق العقارية (قضاء المتن) المحدد باللون الاحمر (أ - ب - ج - ط - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة القسم من طريق الرجل المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) البالغة مساحته 60م2 تقريباً، والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة عين علق العقارية (قضاء المتن)، تمهيداً لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالب الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ - اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية. ب - دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج - يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن جميع الأضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الإسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: لا يعمل بهذا الإسقاط الا بعد ان يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية اللازمة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي