إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 141 تاريخ 5/5/1977 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة جعيتا - عين الريحانة - عينطورة - سهيلة - بلونة - مزرعة الراس - مراح المير - داريا)،
بناء على قرار بلدية بلونة رقم 103 تاريخ 13/12/2011،
بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 9/9/2009 - محضر رقم 36، وتاريخ 5/1/2011 - محضر رقم 1، تاريخ 29/2/2012 - محضر رقم 9،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بلونة العقارية (قضاء كسروان) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءاً متمماً له.
مادة 2: الغي كل مرسوم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 ايلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي