All legislation

مرسوم Decree No. 8816 01/09/2012

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بلونة العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
8816
Date
01/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4112-4117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8816 تاريخ 01/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 141 تاريخ 5/5/1977 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة جعيتا - عين الريحانة - عينطورة - سهيلة - بلونة - مزرعة الراس - مراح المير - داريا)،

بناء على قرار بلدية بلونة رقم 103 تاريخ 13/12/2011،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 9/9/2009 - محضر رقم 36، وتاريخ 5/1/2011 - محضر رقم 1، تاريخ 29/2/2012 - محضر رقم 9،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بلونة العقارية (قضاء كسروان) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءاً متمماً له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل مرسوم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي