المادة 1
مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عبد الله المصومعي» العمل في مكتب جمرك طرابلس إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية.
قرار Decision No. 603 26/07/2012
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد محمد عبد الله المصومعي، والرامي الى الاجازة له بالعمل في مكتب جمرك طرابلس إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية،
وبعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عبد الله المصومعي» العمل في مكتب جمرك طرابلس إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية.
مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبّت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي